الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: لباب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب
.الرابع: في الغلول وما ينتفع به قبل القسم: قال مالك: وسنة الطعام والعلف في أرض العدو أن يؤكل ويعلف ولا يستأمر الإمام ويجوز ذبح الأنعام للأكل وقيل: لا يجوز. .الخامس: في حكم الأسارى وفكاك الأسير: قال مالك في العتبية: فإن لم يقدروا على فكاكهم إلا بما يملكون، فذلك عليهم، وفي الفداء بالخيل والسلاح والخمر والحرير خلاف، وإذا فدى رجل أسارى بدار الحرب وفيهم المليء وذو القدر. فقال سحنون: إن كان العدو قد عرف ذا القدر منهم قسم الفداء عليهم على قدر أقدارهم، وإن جهل ذلك فذلك عليهم بالسواء، ومن اشترى أسيرًا حرًا بأمره أو بغير أمره، فقال ابن القاسم: له الرجوع عليه بما اشتراه، وإن كان أضعاف قيمته شاء أو أبى، فإن لم يكن له مال اتبعه به، وإن كان له مال وعليه دين، فالذي فداه أو اشتراه أحق من الغرماء لأن ذلك فداء له ولمالكه كما لو فدى ماله من اللصوص أو دابته من ملتقطها أو متاعًا له أكرى عليه، فليس له ولا لغرمائه أخذه حتى يأخذ هذا ما ودي فيه، وإذا اختلف الأسير والفادي في قدر الفداء، أو قال: لم يفدني صدق الأسير على الأصح، وإن أخرجه من بلد العدو ويحلف. .السادس: في الأمان: وقال سحنون: إن أجازه الإمام في المقاتلة وفي أمان العبد أربعة أصحها الجواز، وثالثها التفرقة، فإن أذن له سيده في القتال صح وإلا فلا، والرابع إن قاتل صح أمانه، وإلا فلا، ويصح أمان المرأة على الأصح، ثم من أجزنا أمانه فلا يتوقف على إجازة الإمام. وقال ابن الماجشون: يتوقف، فإن رآه صوابًا أمضاه ثم الأمان، إنما ينفع من لا مضرة على المسلمين في بقائه، فإن كان في بقائه مضرة كالجاسوس والطليعة قتل. .السابع: في الذمة: قال مالك: ولا يزاد فيها على ما فرضه عمر رضي الله عنه وهي أربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهمًا على أهل الورق ومن ضعف عن ذلك خفف عنه الإمام، ابن القصار ولا حد لأقلها وقيل: أقلها دينار وعشرة دراهم، وتؤخذ منهم على وجه الصغار كما أمر الله تعالى. قال مالك: ومن أسلم من أهل حصن سقطت عنه وعن أرضه، وكانت أرضه له، وإن كان من أهل العنوة سقطت عنه، ولم تكن أرضه له ولا داره ولا ماله يريد ماله الذي اكتسبه قبل الفتح. قال الباجي: ومن اجتمعت عليه جزية سنين ثم مكن، فإن كان فراره منها أخذت منه كلها وإن فر لعسر لم تؤخذ منه ولم تكن في ذمته. قال القاضي أبو الوليد: وتعقد لكل كافر ذكر حر بالغ قادر عليها يجوز إقراره على دينه وليس بمغلوب على عقله ولا مترهب منقطع في دير. قال: وهذا ظاهر المذهب. وقال القاضي أبو الحسن: استثنى مالك الفرس من ذلك. وقال ابن الجهم: توضع على كل من كان بغير الإسلام إلا من أجمع عليه من كفار قريش إكرامًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم صونًا لهم عن المذلة والصغار واستثنى ابن وهب مجوس العرب واستثنى ابن الماجشون من ليس بكتابي. ولا جزية على صبي ولا عبد ولا امرأة لأنهم أتباع ولا على مجنون ولا راهب منقطع في دير قبل ضربها عليهم ولو ترهب بعد الضرب لم تسقط عنه ولا تسقط على رهبان الكنائس وهم الشمامسة والفقير العاجز عن الكسب يقر مجانًا، ولا تقبل من المرتد؛ لأنه لا يقر على الدين الذي انتقل إليه. قال مالك: تعقد في جميع البلاد إلا في جزيرة العرب. قال في رواية عيسى وهي مكة والمدينة واليمن وإذا حصل العقد أمرناهم بالانتقال حيث لا يمتنعون فيه عنا ويجب عليه الذب عنهم في أموالهم وأنفسهم ولا يتعرض لكنائسهم ولا لخمورهم ولا لخنازيرهم ما لم يتظاهروا بها، فإن أظهروا الخمر أرقناها عليهم، وإن لم يظهروها وأراقها مسلم فقد تعدى ولزمه قيمتها وقيل: لا تجب ومن أظهر الخنزير أدب وإذا ترافعوا إلينا في المظالم حكمنا بينهم، ويجب عليهم الوقوف عند ما اقتضاه عقد الذمة ويمنعون من التظاهر بما لهم فيه عز كركوب الخيل والبغال السنية ويمنعون من الركوب على السروج ويمنعون من جادة الطريق ويضطرون إلى أضيقها ويلزمون لباس الغيار والزنار، فإن تركوا الزنار أدبوا ولا يتشبهون بالمسلمين في الزي، ونهى عمر أن يتخذ منهم كاتب ويقاومون من الأسواق كلها ويجب عليهم الانقياد للأحكام ويمنعون من إظهار معتقداتهم، ثم إن أظهروا من ذلك ما لا ضرر فيه على مسلم عزرناهم ولا تنتقض ذمتهم بذلك، وإنما تنتقض بالقتال ومنع الجزية واللدد في الأحكام وإكراه المسلمة على الزنى، فإن أسلم لم يقتل لأن قتله لنقض العهد لا للحد وكذلك التطلع على عورات المسلمين، ومن تعرض منهم لسب نبي قتل. .الثامن: في تعشير المحاربين وأهل الذمة: وقال ابن حبيب: بل يؤخذ منه عشر ما معه ويعقله عليه الوالي، ويكون شريكًا فيما في يديه بعشرة ومنشأ الخلاف هل أخذ ذلك منه لأجل وصوله إلى ذلك القطر أو لأجل الانتفاع فيه وثمرة الخلاف إذا دخل بعين أو بضاعة، ثم أراد الرجوع قبل أن يشتري أو يبيع فابن حبيب يوجب عليه العشر وابن القاسم لا يوجب عليه شيئًا. .كتاب السبق والرمي: .الأولى: .الثانية: أن يخرج ذلك أحد المتسابقين: قال الأستاذ أبو بكر: وهو الصحيح. .الثالثة: أن يخرج كل واحد منهما شيئًا فمن سبق أخذهما: والرمي: كالسبق فيما يجوز ويكره ويختص بالرمي عن القوس دون غيره. تنبيه: إذا عرض للفرس نكبة مثل أن يسقط فينكسر أو عرض ذلك للقوس أو للسهم لم يكن مسبوقًا. وأما الفارس يسقط عن فرسه أو يسقط الفرس فينكسر. فقال ابن المواز: أهل السباق يعدون فرسه الذي بلغ الغاية سابقًا، ولا وجه له، والذي اختاره أن كل ما كان من قبل الفارس مثل انقطاع لجام، فلا يعذر به، وما كان من قبل غيره لم يكن مسبوقًا. .كتاب الأطعمة والأشربة: .والمأكول نوعان: فالحيوان كله مباح ما عدا الخنزير، وفي سباع الوحش ثلاثة التحريم والكراهة والتحريم فيما يعدو والكراهة في غيره، وفي سباع الطير قولان الإباحة والكراهة، وفي الحمير والبغال قولان التحريم والكراهة، وكذلك الخيل، وقيل: بإباحتها ابن الماجشون وأكل الطين حرام، ثم ما أبحنا أكله إذا اختلط بنجاسة وأمكن تمييزها أو تطهيره جاز أكله، وقد اختلف في اللحم يطبخ بماء نجس، وفي الزيتون يملح بماء نجس، والخلاف في إمكان تطهيره لا في جواز أكله إذا طهر، وإن لم يمكن تمييزها ولا تطهيره، والنجاسة يسيرة، والطعام كثير أكل، وقيل: لا يؤكل، وقد قيل في الجبن الرومي أنه لا يؤكل لأنه يعقد بالأنفحة وهم لا يذكون وإذا وجد حوت في بطن حوت أكل، وإن وجد في بطن طير ميت فقيل: لا يؤكل لأنه صار نجسًا. وقال ابن يونس: الصواب جواز أكله كما لو وقع حوت في نجاسة، فإنه يغسل ويؤكل ثم الإجماع على تحريم الميتة والدم مع الاختيار، وأما مع الاضطرار فيجوز عدا ميتة الآدمي، وكذلك الخمر على المشهور، ولا يجوز التداوي بها على المشهور، ولا يجوز أكل الحشيشة، ثم إذا أبحنا له أكل الميتة، فذلك إذا خاف التلف ما لم يكن في سفر معصية على الأصح، إلا أن يتوب حكاه القاضي أبو بكر وحكى غيره جواز أكلها وإن كان في سفر معصية بخلاف الفطر والقصر، واختلف هل يشبع ويتزود أو يقتصر على ما يمسك الرمق والظاهر من المذهب جواز الشبع والتزود وإن وجد الطعام بثمن المثل أو بثمن في الذمة، وهو واجد لزمه شراؤه، فإن لم يبعه منه واستطعمه فلم يطعمه قاتله، فإن مات رب الطعام فدمه هدر، وإن مات الآخر وجب القصاص، ومن وجد ميتة وطعامًا لغيره أكل طعام الغير إن أمن أن يعد سارقًا وفي ضمانه قولان. .الأشربة: حلال، وحرام، ومختلف فيه بالمنع، والكراهة، كالمصنوع من الخليطين، ومختلف فيه هل له حكم الخليطين أو هو جائز. الأول: كل شراب ليس بمسكر ولا عمل على صفة يسرع إليه السكر بسببها ولا صار إلى حال يشك في سكره، ولا خلاف في ذلك، ثم إن كان لم تمسه النار فيستحب أن لا يؤخر عن ثلاثة أيام لما في مسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد، ثم يأمر به فيسقى أو يراق وإن مسه النار ولم يبالغ في طبخه وخشي أن يكون مسكرًا نظر إلى الحال الذي هو عليه في ذلك الوقت، وإن بولغ في طبخه حتى صار إلى حال يمنع معه الإسكار جاز شربه. الثاني: المسكر من كل شيء وقد انعقد الإجماع على تحريم عصير العنب ومطبوخه واختلف في عصير غيره ومطبوخه، فذهب مالك والشافعي إلى تحريم قليله وكثيره، وذهب أبو حنيفة إلى تحريم كثيره دون قليله. الثالث: ما خلط من نوعين كل واحد منهما يصير خمرًا لو انفرد كالتمر مع البسر أو العنب، وقد ورد النهي عن انتباذ التمر والزبيب معًا، والعلة إسراع السكر. قال مالك: وفيه الأدب الموجع إن عرف ذلك وارتكب النهي عامدًا. وقال القاضي أبو محمد: إن خلط فقد أساء ولم يحد وما ليس فيه الشدة المطربة جاز شربه. الرابع: أن يجعل في النبيذ ما يسرع به إلى السكر كالتربة وعكر النبيذ والعجين والدقيق، وقد أجاز ذلك مرة ومنعه أخرى وبالجواز أخذ ابن القاسم والمنع أولى لأن العلة في الخليطين ليس إلا الإسراع إلى السكر. تنبيه: من ملك خمرًا فليرقها ويكره أن يخللها، فإن فعل جاز أكل ذلك الخل وكرهه عبد الملك، وسحنون، ولو تخللت بنفسها جاز أكلها بلا خلاف. .كتاب الأيمان والنذور: .حكمها: .حكمة مشروعيتها: .أركانها: .الحالف: .المحلوف به: .المحلوف عليه: .الصيغة: .الأولى: .القاعدة الثانية: .القاعدة الثالثة: .القاعدة الرابعة: .القاعدة الخامسة: .القاعدة السادسة: .القاعدة السابعة: قال عز الدين بن عبد السلام رحمه الله الفقهاء يفتون بأنه لا يحنث إلا بالكتان والصواب أن يقال: يحنث في الكتان باللفظ والنية؛ لأن النية هنا مؤكدة ويحنث في غيره بعموم اللفظ، وإن استحضر غير الكتان في نيته ونوى إخراجه عن عموم اللفظ لم يحنث به؛ لأن النية حينئذ مخصصة لأن من شرط المخصص أن يكون منافيًا. .القاعدة الثامنة: وقال ابن الماجشون وأصبغ: ينفعه وهو أصح في النظر. .القاعدة التاسعة: وقال أشهب فيمن قال: والله لا كلمتك إلا أن يشاء هذا الحجر لا يكلمه أبدًا ولو استثنى بمشيئة نفسه مثل أن يقول: إلا أن يبدو لي أو أرى غير ذلك، فلا خلاف أن ذلك ينفعه في اليمين بالله عز وجل وفي المستقبل المعلق عليه الطلاق مثل أن يقول: لا فعلت كذا، أو إن فعلت كذا فامرأتي طالق إلا أن يبدو لي أو أرى غير ذلك يريد يبدو لي في الفعل أو نرى غيره. قال ابن القاسم: وكذلك قوله: يريني الله غير ذلك، قال: وأما إن قال: إلا أن يقضي الله أو يريد الله فهو كقوله: إن شاء الله والنية في ذلك كله غير كافية، بل لابد من النطق ولو استثنى بمشيئة زيد ولم يعلم أو علم، فلم يقض بشيء أو لم يعلم هل قضى بشيء أو لا لم يقع طلاق ولو قال: أنت طالق، إلا أن يشاء زيد عدم الطلاق لم تطلق على الأشهر، ولو قال: أنت طالق إلا أن يمنعني أبي فمنعه أبوه لم يلزمه بمنزلة قوله إلا أن يشاء أبي فلم يشأ والأصل: أنت طالق إن شاء أبي، قاله أصبغ.
|